ابن إدريس الحلي
633
مستطرفات السرائر
وحدثني عبد الله بن بكير ، عن أبيه بكير بن أعين ، قال صليت يوما بالمدينة الظهر ، والسماء متغيمة ، وانصرفت ، فطلعت الشمس ، فإذا هي حين زالت ( 1 ) ، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام ، فسألته ، فقال لا تعد ولا تعودن ( 2 ) . وعنه ، عن عبد الله بن بكير ، عن حمزة بن حمران ، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في احتجاج الناس علينا في الغار ، فقال عليه السلام حسبك بذلك عارا ، أو قال شرا ، إن الله تعالى لم يذكر رسوله صلى الله عليه وآله مع المؤمنين إلا أنزل السكينة عليهم جميعا ، وأنه أنزل سكينته على رسوله ، وأخرجه منها ، خص رسول الله صلى الله عليه وآله دونه ( 3 ) . وعنه ، عن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال إذا سلم عليك اليهودي والنصراني أو المشرك ، فقال عليك ( 4 ) . وعنه ، عن محمد بن مسلم ، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة ، أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح ( 5 ) . حدثني محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ، من سمعته يسمي ، فكل من ذبيحته ( 6 ) . وعنه عن محمد بن مروان ، قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، وعنده ابن خربوذ فأنشدني شيئا ، فقال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، لأن يمتلي جوف الرجل قيحا خير من أن يمتلي شعرا ، فقال ابن خربوذ إنما يعني بذلك من قال ، فقال أبو عبد الله عليه السلام ، ويلك أو ويحك ، قد قال ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله ( 7 ) . وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن يزيد ، قال قلت لأبي عبد الله
--> ( 1 ) ل . زالت الشمس . ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت ، ح 16 ، باختلاف يسير . ( 3 ) البحار ، ط كمپاني ج 8 ، ص 220 . ( 4 ) الوسائل ، الباب 49 من أبواب أحكام العشرة ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل ، الباب 19 من أبواب المتعة ، ح 4 . ( 6 ) البحار : ج 66 ص 25 ح 23 . ( 7 ) الوسائل ، الباب 51 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 3 .